مرسوم رقم 82-417
· ج.ر عدد 50 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82 417 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للدهم. 3179
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «المؤسسة الوطنية للدهن وتدعى فى صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تأجرة في علاقاتها مع الغير و تخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولأحكام الامر رقم 71 74 المؤرخ فى 16 نوفمبر - سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم.