المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة | وزارة الرى :
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد ر رئيس استغلال السد
- الميكانيكي الكهربائي
- حارس السد، رئيس محطة الضخ
- حارس القنوات.
الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية وزارة البريد والمواصلات :
- رئيس مركز (غير المذكورين في الملحق « ب » ) رئيس المراب القابضون.
وزارة الداخلية : 1 (1) المديرية العامة للامن الوطني :
أ المصالح المركزية :
- المدير العام للامن الوطني.
ب - المصالح اللامركزية :
رئيس الامن في الولاية رئيس الامن في الدائرة رئيس الأمن الحضري
- قائد مجموعات الشرطة المتنقلة رئيس فرقة مصالح الحدود والمرور رئيس قطاع مجموعات الشركة المتنقلة
- قائد وحدات التدريب والتدخل رئيس مصلحة العتاد الجهوية رئيس مصلحة المواصلات الجهوية. 2 (2) المديرية العامة للحماية المدنية :
المصالح المركزية :
- المدير العام للحماية المدنية رئيس شبكة مواصلات الحماية المدنية رئيس وحدة في الحماية المدنية (الوطنية الرئيسية - الثانوية - القطاعية – المركز الامامي) الطبيب والممرض العاملان في الوحدات. 3 (3) المديرية العامة للمواصلات الوطنية :
- رئيس مركز المواصلات الوطنية أو الصيانة والتدخل (جميع المراكز)،
- رؤساء المفتشيات الجهوية للصيانة والتدخل.
للجمهورية الجزائرية 3163 4 (4) المديرية العامة للجماعات المحلية :
ا - في مستوى الولاية :
- الوالي الامين العام للولاية رئيس الدائرة.
ب - في مستوى البلدية :
- الامين العام للبلدية،
- حارس المقبرة.
وزارة العدل :
لدى الجهات القضائية :
النائب العام و وكيل الدولة.
مؤسسات اعادة التربية :
- المديرة
- مسؤول التمريض
- مسؤول الحبس، كاتب الضبط المقتصد.
كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي :
- مسؤول المنطقة عون الغابات أو العون التقني للغابات الذي يسكن منزلا في الغابة رئيس البيطريين فى حدائق الحيوانات والتسلية، وزارة الاشغال العمومية :
- حارس المنار، الكهربائي الميكانيكي للمنار. - وزارة المالية :
- المدير العام للجمارك أمين الصندوق الرئيسي وأمين الصندوق في - الولاية،
- المراقب والعون المراقب بالجمارك، رئيس المركز المالي. 3164 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه وزارة الشؤون الدينية :
- رجل الدين.
وزارة الفلاحة والثورة الزراعية :
مدير مزرعة أو تعاونية فلاحية انتاجية ر رئيس اسطبل وزارة النقل والصيد البحرى ، كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى :
ربان بحري
- قائد بواخر الاطفاء.
الملحق «ب»
الوظائف التي تخول أصحابها حق منح المسكن | لصالح الخدمة أولا - الاحكام المشتركة :
أ - المصالح اللامركزية :
مدير الجهاز التنفيذي ونائب المدير في الولاية.
ب - مؤسسات التكوين والتربية والثقافة والصحة والشؤون الاجتماعية .
المسؤول التربوى (الناظر أو مدير - الدراسات والتداريب)،
- المدرس والمكون المقيم في حوزة المؤسسة،
ج - المؤسسات الاشتراكية الوطنية والولائية | والبلدية).
- - المدير العام أو المدير مدير الوحدة أو رئيسها، رئيس المركز والقاعدة والوكالة والفرع رئيس حظيرة العتاد.
- التقني أو العامل المهنى المكلف بصيانة المنشآت الانتخابية الثابتة.
ثانيا - الاحكام الخاصة :
وزارة الرى :
رئيس استغلال المساحة
- المهندس الفرعى بالدائرة.
وزارة البريد والمواصلات :
- رئيس مركز المحاسبة وعمليات التوفير بالجزائر العاصمة.
وزارة الداخلية : 1 (1) المديرية العامة للامن الوطنى :
- الموظف الساكن في الاحياء المخصصة للامن الوطني. 2 (2) المديرية العامة للحماية المدنية :
- الضابط وضابط الصف والاطفائي في الحماية المدنية الذين يسكنون في المحلات المحاذية للثكنات. 3 (3) المديرية العامة للجماعات المحلية :
- مسؤول فرع اداري بلدي.
وزارة العدل :
ا لدى الجهات القضائية :
- الرئيس الاول للمجلس الاعلى للقضاء، 一つ رئيس المجلس القضائي، رئيس المحكمة قاضي التحقيق.
ب - لدى مؤسسات اعادة التربية :
- الضابط.
وزارة الاشغال العمومية :
مسير الورشة رئيس حظيرة الاشغال العمومية
- المهندس المكلف بقسم ترابي.
وزارة المالية :
- - رؤساء مصالح الكحول،
- المفتشون الرئيسيون ومفتشو الجمارك الذين يسكنون في الاحياء المخصصة لادارة الجمارك.
وزارة الشؤون الدينية :
الامام.
الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3165 وزارة الفلاحة والثورة الزراعية :
- - البيطرى والممرض البيطري،
- المهندس المسير للمزارع والتعاونيات الفلاحية الانتاجية وزارة النقل والصيد البحرى ، كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى :
قائد الميناء، -
- ضابط الميناء، 一つ رئيس محطة الجر
- رئيس المحطة البحرية.