المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3161 رقم الابواب الجدول «أ»
العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الشؤون الدينية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 165.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 60.000 القسم السابع النفقات المختلفة 31-37 تنظيم مسابقة حفظة القرآن الكريم 75.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي
43 - ΟΙ النشاط الدولي 000 100 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الشؤون الدينية 400.000