المادة 3
يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية
- الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 92 الادارة المركزية الايجار 250.000 - القسم السابع مصاريف مختلفة 37 II نفقات تسيير المراكز الدبلوماسية والقنصلية الجديدة 3.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 3.250.000 3160 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الجدول «ب»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل القسم المصالح الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 2.209.355 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 250.000 القسم السابع مصاريف المؤتمرات الدولية 37-37 ΟΙ مختلفة 790.645 مجموع الاعتمادات المخصصة 3.250.000