مرسوم رقم 82-413
· ج.ر عدد 50 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 413 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن نقل
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره ثلاثة ملايين ومائتان وخمسون ألف دينار ( 3.250.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية، في الابواب المبينة في الجدول «ب»
الملحق بهذا المرسوم.