المادة 7
مديرية رعاية الشبيبة وتكلف بما ياتي :
I تدرس وتعد وتقترح بالاتصال مع هياكل الوزارات المعنية برامج الاعمال الوقائية التي يتعين القيام بها قصد حماية الشباب الذين يمكن أن يتعرض تكييفهم الاجتماعي للخطر بسبب ظروف معيشتهم وسلوكهم، 2 تعد حصائل للوسائل الموجودة والطرق - المستعملة في ميدان رعاية الشبيبة 3 تجمع المعطيات والمعلومات اللازمة قصد تقدير الاحتياجات في هذا الميدان وتقدمها لمديرية التخطيط، 4 تقدر وتقترح الوسائل الواجب تسخيرها لضمان الوفاء بالاحتياجات القائمة لاسيما عن طريق :
للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، وتسهر على احترام قواعد النظافة والامن، IO تسهر فيما يخصها على تنفيذ الاحكام التشريعية والتنظيمية السارية، II - تعد حصائل أعمالها الدورية تتكون مديرية رعاية الشبيبة من ثلاث مديريات فرعية : 1 المديرية الفرعية للدراسات الخاصة بالوقاية من عدم التكيف الاجتماعي للشباب، وتكلف بما يأتي : 1 تقوم النتائج المحققة في ميدان رعاية الشبيبة على أساس الوسائل الموجودة والطرق المستعملة 2 تجرى الدراسات والابحاث التي تساعد على الاحاطة بأسباب عدم التكيف الاجتماعي للشباب حسب الفئات الاجتماعية، والمهنية وتقترح الوسائل اللازمة لتلافي ذلك.
السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية
3 - تدرس وتعد وتقترح التدابير والوسائل والطرق الواجب تسخيرها في ميدان رعاية الشبيبة، مع مراعاة الاحتياجات المحددة والنتائج المحققة في هذا الميدان . 4 تسهر على تنفيذ التدابير المتخذة
5 - تقوم الاعمال التي تم القيام بها قصد اجراء التعديلات اللازمة.
2 - المديرية الفرعية للنشاطات التربوية في وسط مفتوح، وتكلف بما يأتي : 1 تقوم بالدراسات وجمع المعطيات والمعلومات واعداد واستغلال الاحصائيات في ميدان اعادة تربية الشباب المقيمين فى ظل نظام الحرية المحروسة، 2 تدرس وتعد وتقترح التدابير وبرامج الاعمال التي يمكن أن تضمن التكيف الاجتماعى للشباب في اطار مصالح الملاحظة والتربية في وسط مفتوح 3 تدرس وتعد وتقترح التدابير التي تسمح بضمان مساهمة العائلات في مهام تربية الشباب المعنيين 4 تهيىء العناصر التي تساعد على تحديد فروع تكوين المستخدمين المتخصصين، 5 تنسق وتوسع أعمال مراكز الملاحظة والتربية في وسط مفتوح 6 تسهر على تنفيذ التدابير المتخذة 7 تقوم الاعمال التي تم القيام بها وتعد الحصائل الدورية للنتائج المحققة وتقترح التعديلات اللازمة. 3 المديرية الفرعية للنشاط التربوي في ظل النظام الداخلي، وتكلف بما يأتي : 1 ' I تقوم بالدراسات وجمع المعطيات والمعلومات واعداد واستغلال الاحصائيات فى ميدان اعادة تربية الشباب المقيمين في ظل النظام الداخلي، للجمهورية الجزائرية 3147 2 تدرس وتعد بالاتصال مع هياكل الوزارات المعنية وتقترح التدابير وبرامج الاعمال التي يمكن أن تضمن اعادة الادماج الاجتماعي للشباب المقيمين بالمؤسسات المتخصصة التابعة لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية
3 - تدرس وتعد وتقترح التدابير التي يمكن أن تضمن مساهمة العائلات في مهام تربية الشباب المعنيين، 4 تهيىء العناصر التي تسمح بتحديد فروع التكوين للمستخدمين المتخصصين، 5 تعد البرامج التربوية للمؤسسات المتخصصة التابعة لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية وتتولى الرقابة التربوية على أعمال هذه المؤسسات 6 تسهر على حسن سير المؤسسات المتخصصة وتتولى الرقابة وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية السارية، وتسهر على احترام قواعد النظافة والامن
7 - تسهر على تنفيذ التدابير المتخذة ، 8 تقوم الاعمال التى تم القيام بها وتعد حصائل دورية للنتائج المحققة وتقترح التعديلات اللازمة.