المادة الأولى
تتكون الادارة المركزية لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية تحت سلطة كاتب الدولة، وبمساعدة الامين العام، مما يلى :
I - I مديرية التخطيط 2 مد مديرية التنظيم القانوني للضمان الاجتماعي ،
3 - مديرية الشؤون الادارية والمالية لهيئات الضمان الاجتماعي ، 4 مديرية التنظيم القانوني والعلاقات الخارجية ،
5 - مديرية العائلة والطفولة 6 مديرية رعاية الشبيبة
7 - مديرية حماية المعوقين والمساعدة الاجتماعية ،
8 - مديرية الخدمات الاجتماعية
9 - مديرية الهياكل والتجهيز
10 - مديرية التكوين II - مديرية الادارة العامة.
يتعين على هياكل كتابة الدولة للشؤون الاجتماعية السالفة الذكر، أن تهيء وتعد التدابير اللازمة للقيام بأعمال التنسيق ضمن قطاع الشؤون الاجتماعية ومع هياكل القطاعات الاخرى لكى تتمكن من أداء المهام المنوطة بها.
السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية