مرسوم رقم 82-412
· ج.ر عدد 49 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 412 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 - الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية. 3138
المادة 15
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد عبد القادر بن مبارك - الجزائر