مرسوم رقم 82-412
· ج.ر عدد 49 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 412 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 - الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية. 3138
المادة 13
يحدد تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية من حيث المكاتب بقرار مشترك بين وزير المالية وكتابة الدولة للوظيف العمومى والاصلاح الادارى وكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية.