المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه مايأتي :
احلال المؤسسة الوطنية للنجارة العامة - وقطع البناء الجاهز محل الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب في أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بصناعة النجارة العامة وقطع البناء الجاهز الخفيف. 2 انتهاء صلاحيات الاستغلال والتسيير والتنمية فى مجال صناعات النجارة العامة وقطع البناء الجاهز الخفيف التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب بعنوان اعمالها و بموجب الامر رقم 72-43 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1972 وذلك ابتداء من نفس التاريخ.