مرسوم رقم 82-41 · ج.ر عدد 4 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 41 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يتضمن أحداث والغاء مؤسسات للتعليم الثانوى . 178

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.