مرسوم رقم 82-41
· ج.ر عدد 4 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 41 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يتضمن أحداث والغاء مؤسسات للتعليم الثانوى . 178
المادة 3
تخضع المؤسسات المتمتعة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي للقواعد المحاسبية والادارية الجارى بها العمل في المؤسسات العمومية للتعليم التابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى .