المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه ما يأتي :
احلال المؤسسة الوطنية للاثاث وتحويل الخشب محل الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب في أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بصناعات الاثاث وتحويل الخشب، ابتداء من أول يناير سنة 1983.
2 - انتهاء صلاحيات الاستغلال والتسيير والتنمية في مجال صناعات الاثاث وتحويل الخشب التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعات الفلين بعنوان اعمالها وبموجب الامر رقم 72-43 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1972 وذلك ابتداء من نفس التاريخ.