الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 8
تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه ج يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح | الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي.
بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لأداء الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر مهمتها وتحقيو . هداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها.
سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. 3124 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفر عام 1403 ه