مرسوم رقم 82-408
· ج.ر عدد 49 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 408 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للخردوات والاقفال 3121
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يكون مقر المؤسسة في قالمة.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.