مرسوم رقم 82-408
· ج.ر عدد 49 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 408 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للخردوات والاقفال 3121
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 14
يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال | استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف الاصلى للمؤسسة بقرار وزارى مشترك بين السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.