مرسوم رقم 82-408
· ج.ر عدد 49 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 408 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للخردوات والاقفال 3121
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 10
تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.