مرسوم رقم 82-406
· ج.ر عدد 49 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-406 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للأثاث وتحويل الخشب. 3113
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يكون مقر المؤسسة في بوفاريك.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطنى بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. 3116 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفر عام 1403 ه