الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتي :
السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية أولا - الاهداف :
تستغل وتسير وتنمى مصانع الاثاث - وتحويل الخشب في القطاع العمومي. ومن أجل ذلك تتولى على الخصوص ما يأتي :
تقوم بدراسة الاسواق وتتابع تطورها، تخطط وتعد برامج الانتاج والتنمية - السنوية والمتعددة السنوات.
تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات وبالاستيرادات المكملة من المواد الضرورية لتنفيذ برامجها الانتاجية.
تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة كل الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بموضوعها، تقتني وتستغل أو تودع أى رخصة أو شهادة أو نموذج أو اسلوب جديد في الصنع يتعلق بموضوعها .
تقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الخزن المطابقة لموضوعها وتركيبها أو تهيئتها .
تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى وتعمل على رفع قيمة الموارد الوطنية والانتاج الوطني.
تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجيا المتعلقة بعملها وتقيم وسائلها.
تنظم هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في نتائج مردود جهاز الانتاج وتطورها، تدعم عملها في الاجل المناسب باقامة فروع لها مرتبطة بموضوعها.
تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المواد الاولية والمنتوجات شبه الخالصة والمنتوجات الخالصة في اطار السياسة الوطنية في هذا الميدان.
للجمهورية الجزائرية 3115
- تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط اعمالها بصناعة الاثاث وتحويل الخشب قصد تخطيط الانتاج.
تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم.
ثانيا - الوسائل :
ا - تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ اهدافها واداء مهمتها خصوصا عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب أو عن طريق امدادها بالوسائل البشرية والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات المرتبطة بالاهداف المسطرة لها أو المخصصة لتحقيقها.
ب تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ، جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية والتقنية والدراسية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها.
ج يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لأداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها.
د تخول المؤسسة من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل.