مرسوم رقم 82-404
· ج.ر عدد 49 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-404 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يحول إلى المؤسسة الوطنية للمنسوجات الصناعية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية لصناعة النسيج أو الذين تسيرهم في ميدان المنتوجات الصناعية . 3110
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبة.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 الشاذلي بن جديد