المادة الأولى
يحول الى المؤسسة الوطنية للمنسوجات الصناعية، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
1 - أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بالمنسوجات الصناعية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة النسيج،
2 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة الاهداف المؤسسة الوطنية للمنسوجات الصناعية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة النسيج، 3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها .