مرسوم رقم 82-403
· ج.ر عدد 49 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-403 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية الصوفية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية لصناعة النسيج أو الذين تسيرهم في ميدان الصناعات النسجية الصوفية. 3108 السبت 3061
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبة.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 الشاذلي بن جديد 3110 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفر عام 1403 ه