المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والأملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حورة الشركة الوطنية لصناعة النسيج، ما يأتي :
ا - اعداد :
I جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل. لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الحميمة | و يعين اعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية .
2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الحقيقة والوزير المكلف بالمالية،
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال الصناعات النسيجية الصوفية تبين عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية الصوفية.
ويجب أن تراقب وتؤشس هذه الحصلية الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجارى به العمل.
ب تحديد اجراءات تبلغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ان يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليعها الى المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية الصوفية.