المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه مايأتي :
احلال المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية الصوفية محل الشركة الوطنية لصناعة النسيج في اعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بالصناعات النسيجية الصوفية ابتداء من أول يناير سنة 1983.
2 - انهاء صلاحيات الاستغلال والتسيير والتنمية في مجال الصناعات النسيجية الصوفية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة النسيج بعنوان اعمالها وبموجب الأمر رقم 66-218 المؤرخ في 22 يونيو سنه 1900 وذلك ابتداء من نفس التاريخ.