المادة 4
يحول الى مؤسسة تفصيل النسيج والالبسة الجاهزة المستخدمون المرتبطون بسير | مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الاولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجارى به العمل. 3108 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفر عام 1403 ه تبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم المشار اليها أعلاه، خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير الكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل ماذكر من المستخدمين، الكيفيات المتعلقة بالعملية المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية لتفصيل النسيج والالبسة الجاهزة، سير منتظما ومستمرا.