المادة الأولى
يحول الى المؤسسة الوطنية لتفصيل النسيج والالبسة الجاهزة، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي: 1 أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بتفصيل النسيج والالبسة الجاهزة التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة النسيج،
2 - الاملاك، والحقوق والحصص، والالتزامات والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية لتفصيل النسيج والالبسة الجاهزة، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة النسيج،
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها.