مرسوم رقم 82-401
· ج.ر عدد 49 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 401 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يحول إلى المؤسسة الوطنية لتوزيع المنتوجات النسيجية، الهياكل والواسائل والاملاك الاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية لصناعة النسيج أو الذين تسيرهم في ميدان توزيع المنتوجات النسيجية. 3104
المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه ، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية لصناعة النسيج، ما ياني :
ا - اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا المقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الحميمة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعات