المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، مايأتي : 1-1 احلال المؤسسة الوطنية لتوزيع المنتوجات النسيجية، محل الشركة الوطنية لصناعة النسيج في أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بتوزيع المنتوجات النسيجية ابتداء من أول يناير سنة 1983، 2 انهاء صلاحيات الاستغلال والتسيير والتنمية في مجال توزيع المنتوجات النسيجية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة النسيج بعنوان أعمالها بموجب الامر رقم 66-218 المورح في 22 يوليو سنة 1966 وذلك ابتداء من نفس التاريخ.