مرسوم رقم 82-401
· ج.ر عدد 49 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 401 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يحول إلى المؤسسة الوطنية لتوزيع المنتوجات النسيجية، الهياكل والواسائل والاملاك الاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية لصناعة النسيج أو الذين تسيرهم في ميدان توزيع المنتوجات النسيجية. 3104
المادة الأولى
يحول الى المؤسسة الوطنية | الحقيقة والوزير المكلف بالمالية.
لتوزيع المنتوجات النسيجية، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها ما ياتي :
2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير | المكلف بالصناعات الحميمة والوزير المكلف بالمالية، 3106 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفر عام 1403 ه