مرسوم رقم 82-400
· ج.ر عدد 49 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-400 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية الهياكل والوسائل والاملاك واعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية لصناعة النسيج أو الذين تسيرهم في ميدان الصناعات النسيجية القطنية . 3103
المادة 4
يحول الى مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الاولى من هذا المرسوم، وفقا التشريع الجارى به العمل .
الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية، سيرا منتظما ومستمرا.