الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تحدد اهداف المؤسسة ووسائلها تبعا لموضوعها على النحو الآتى :
أولا - الاهداف :
- تستغل وتسير وتنمى اعمال الغزل والنسيج والتجهيز لانتاج الخيوط والمغزولات والانسجة الخامة والخالصة باستعمال الحرير الطبيعي والمواد الكيميائية والمختلطة وكذلك أي عمل صناعى آخر يتصل بموضوعها مباشرة.
- تعد بالتنسيق مع مؤسسات القطاع مخططات الانتاج والتسويق السنوية المتعددة السنوات، تنجز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة - السنوات.
تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات وبالاستيرادات المكملة من المواد الضرورية لتنفيذ برامجها الانتاجية.
تقوم بصيانة التجهيزات والتركيبات التابعة لمجال استغلالها وذلك من اجل ترقية مردود جهاز الانتاج.
تضمن بيع منتوجاتها عبر السوق الوطنية - في اطار الاهداف المسطرة والتدابير التي قررتها الحكومة في مجال التسويق.
تقيم أو تطور المخزونات الاستراتيجية من المواد الاولية والمنتوجات الخالصة.
- تنجز كل الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التى لها علاقة بموضوعها.
تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المواد الاولية والمنتوجات شبه الخالصة والمنتوجات الخالصة في السياسة الوطنية في هذا الميدان.
تقتني وتستغل أو تودع أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو اسلوب في الصنع يتعلق بموضوعها وتوفر شروط ترقية التقنولوجية واستيعا بها في اطار ميدان عملها.
تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم.
تقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الخزن فى اطار تنمية الاعمال المرتبطة بموضوعها، وتركيبها أو تهيئتها.
تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى وتعمل على رفع قيمة الموارد الوطنية والانتاج الوطني.
تدعم عملها في الاجل المناسب باقامة فروع مرتبطة بموضوعها.
تشجع وتساهم في صناعة الالياف التركيبية.
السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 3101
- تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط اعمالها بالصناعات النسيجية قصد تخطيط انتاج المواد الاولية الوطنية وتنميتها.
تشارك في أي عمل تنسيقى مع الهياكل - المعنية من اجل حماية الانتاج الوطني.
تشجع وتساهم فى أى عمل تنسيقى مع مؤسسات الصناعة النسيجية التي يحتمل أن تسهل ضبط المقاييس وتحسين الانتاج كما وكيفا وتحسين التنظيم والتسيير وكذلك توفير احتياجات الاقتصاد والسكان من المواد النسيجية ثانيا - الوسائل :
ا - تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ اهدافها واداء مهمتها خصوصا عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوز هم أو تسيرهم الشركة الوطنية لصناعة النسيج أو عن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات المرتبطة أو المخصصة لتحقيق الاهداف والاعمال التابعة لميدان الصناعات النسيجية الحريرية .
ب تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية الصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي | ومخططات التنمية وبرامجها.
ج يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها - وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها فى اطار مخططات التنمية وبرامجها.
د تخول المؤسسة من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل.