الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تحدد اهداف المؤسسة ووسائلها تبعا الموضوعها على النحو الآتي :
أولا - الاهداف :
- تستغل وتسير وتنمى اعمال الغزل والصباغة والبثق والنسج والتلييس والتجهيز بواسطة الياف الجوتة والباهرة والقطن والصوف والألياف الطبيعية والاصطناعية والتركيبية والمختلطة وكذلك أعمال النسيج والنسج غير المنسوج بواسطة استرجاع بقايا النسيج واعادة صنعها. وذلك على المستوى الوطنى لانتاج ما يأتي:
- الخيط والمغزولات
- خيط الخياطة
- الانسجة الخامة والخالصة غير المنسج الخام والخالص،
- الاقمشة الصناعية
- الحبال - الخيوط والشباك
- تعد بالتنسيق مع مؤسسات القطاع مخططات الانتاج والتسويق السنوية المتعددة السنوات،
- تنجز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات.
تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات و بالاسترادات المكملة من المواد الضرورية لتنفيذ برامجها الانتاجية.
تقوم بصيانة التجهيزات والتركيبات التابعة لمجال استغلالها من اجل ترقية مردود جهاز الانتاج.
- تضمن بيع منتوجاتها عبر السوق الوطنية في اطار الاهداف المسطرة والتدابير التي قررتها الحكومة في مجال التسويق.
تقيم وتطور المخزونات الاستراتيجية من المواد الاولية ولواحقها والمنتوجات الخالصة.
- تنجز كل الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التى لها علاقة بموضوعها.
تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المواد الاولية والمنتوجات شبه الخالصة والمنتوجات الخالصة في اطار السياسة الوطنية في هذا الميدان ،
- تقتني وتستغل أو تودع أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع يتعلق بموضوعها وتوفر شروط ترقية التقنولوجية واستيعابها في اطار ميدان عملها.
تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم.
تقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية و وسائل الخزن في اطار تنمية الاعمال المرتبطة بموضوعها، وتركيبها أو تهيئتها..
السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3097 تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى وتعمل على رفع قيمة الموارد الوطنية والانتاج الوطني.
تدعم عملها في الاجل المناسب باقامة فروع مرتبطة بموضوعها.
- تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط اعمالها بالصناعات النسيجية قصد تخطيط انتاج المواد الاولية الوطنية وتنميتها.
- تشارك في أي عمل تنسيقي مع الهياكل المعنية من اجل حماية الانتاج الوطني.
تشجع وتساهم في أي عمل تنسيقي مع مؤسسات الصناعة النسيجية التي يحتمل أن تسهل ضبط المقاييس وتحسين الانتاج كما وكيفا وتحسين التنظيم والتسيير وكذلك توفير.
احتياجات الاقتصاد والسكان من المواد النسيجية ثانيا - الوسائل :
أ تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ اهدافها | واداء مهمتها خصوصا عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الصناعة النسيج أو عن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات المرتبطة أو المخصصة لتحقيق الاهداف والاعمال التابعة لميدان المنسوجات الصناعية وتحويلها .
ب تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ، جميع الوسائل المنقولة والعقارية الصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي | ومخططات التنمية وبرامجها.
ج - يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائل المالية الضرورية لأداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها.
د تخول المؤسسة من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل.