مرسوم رقم 82-398
· ج.ر عدد 49 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-398 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1952 يتضمن أنشاء المؤسسة الوطنية للمنسوجات الصناعية. 3095
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى « المؤسسة الوطنية للمنسوجات الصناعية وتدعى في صلب النص المؤسسة » .
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع المبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم.