مرسوم رقم 82-397
· ج.ر عدد 49 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-397 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية الصوفية. 13091
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 9
توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.