الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 17
ترسل الموارنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى الوزير المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص | المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.