مرسوم رقم 82-395
· ج.ر عدد 49 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-395 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتوزيع المنتوجات النسيجية. 3083
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «المؤسسة الوطنية لتوزيع المنتوجات النسيجية وتدعى في صلب النص «المؤسسة ».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ فى 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم.