مرسوم رقم 82-393
· ج.ر عدد 49 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-393 مؤرخ في II صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى. 3071
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره مائة وثلاثة عشر مليونا وتسعمائة وستة وخمسون ألف دينار (113.956.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفى الباب 31-90 «اعتماد احتياطى للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل»