مرسوم رقم 82-392
· ج.ر عدد 49 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 392 مؤرخ في II صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة العمل. 3071
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره تسعون ألف دينار (90.000 دج ويقيد في ميزانية وزارة العمل، وفى الباب 31 90 «الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد.