مرسوم رقم 82-39
· ج.ر عدد 4 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-39 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يحدد صلاحيات " كاتب الدولة للصيد والنقل البحري . 175
المادة 8
يكون كاتب الدولة للصيد والنقل الحرى أمرا أول بصرف الميزانية، في اطار القوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، وفي حدود موارد الميزانية الموضوعة تحت تصرفه للقيام بالنفقات المرتبطة بالاعمال القطاعية التي يتكفل بها .
المادة و : يلغى المرسوم رقم 81 91 المؤرخ في 12 مايو سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات كاتب الدولة للصيد البحرى، وكذلك جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .