مرسوم رقم 82-39
· ج.ر عدد 4 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-39 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يحدد صلاحيات " كاتب الدولة للصيد والنقل البحري . 175
المادة 6
يتولى كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى، من أجل انجاز مهمته وضمان الوسائل البشرية اللازمة تنظيم تكوين المستخدمين الضروريين لتلبية الاحتياجات النوعية في مجال الصيد والنقل البحرى ويراقب تطبيق ذلك، وفقا للتدابير والبرامج العامة المقررة بالاشتراك مع وزير النقل والصيد البحرى .