مرسوم رقم 82-39
· ج.ر عدد 4 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-39 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يحدد صلاحيات " كاتب الدولة للصيد والنقل البحري . 175
المادة 5
يتولى كاتب الدولة للصيد والنقل البحري، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، والاجراءات والتوجيهات المنصوص عليها في هذا المجال، مايأتي :
يساعد السلطات المختصة المعنية، في - المفاوضات الدولية الثنائية أو المتعددة الاطراف في المسائل المتعلقة بالصيد والنقل البحرى ، يطبق فيما يخصه، التدابير المتعلقة بتطبيق - الاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها .