مرسوم رقم 82-39
· ج.ر عدد 4 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-39 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يحدد صلاحيات " كاتب الدولة للصيد والنقل البحري . 175
المادة 3
يتولى كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى فى هذا الاطار، ما يأتي :
يدرس ويقترح التدابير الضرورية لاعداد توجيهات السياسة الوطنية وضبطها على الامد القصير والمتوسط والطويل ، يحضر فيما يخصه، مخططات التنمية السنوية والمتعددة السنوات في اطار التوجيهات والاجراءات المقررة ،
- يطبق المخططات والبرامج المعتمدة، ويراقب تنفيذها ويعد حصيلتها، كما يعمل على اتخاد تدابير التنظيم والتمويل الضرورية لانجاز ذلك، بالاتصال مع الوزارات والجماعات أو الهيئات المعنية ..