مرسوم رقم 82-389
· ج.ر عدد 48 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-389 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تحويل الشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية بمدينة الجزائر الى مؤسسة اشتراكية لبناء العمارات. 3029
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 9
يعين لجان الامتحان لجنة في كل ولاية وزير التربية والتعليم - الاساسي بناء على اقتراح من مدين التربية.
وتتكون من :
مدين التربية أو ممثله، رئيسا، ممثل كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، مدين المعهد التقنولوجي للتربية مفتش للتعليم الابتدائي والمتوسط مفتش للتوجيه المدرسي والمهني
- الاساتذة المصححين
- - مستشارين تربويين اثنين
- معلمين مرسمين اثنين.