مرسوم رقم 82-389
· ج.ر عدد 48 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-389 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تحويل الشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية بمدينة الجزائر الى مؤسسة اشتراكية لبناء العمارات. 3029
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 8
توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاعلام.
المادة و : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع المعمول به ولاسيما ما كان منه ويمكن تحويله الى أى مكان آخر من التراب | محددا للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاعلام.
والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. 3042 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه