مرسوم رقم 82-389
· ج.ر عدد 48 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-389 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تحويل الشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية بمدينة الجزائر الى مؤسسة اشتراكية لبناء العمارات. 3029
الباب الثاني — الهياكل - التسيير - الادارة
المادة 7
يصادق على التنظيم الداخلي للمؤسسات بقرار من وزير الاسكان والتعمير يصدر بعد أخذ رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات.