مرسوم رقم 82-389
· ج.ر عدد 48 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-389 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تحويل الشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية بمدينة الجزائر الى مؤسسة اشتراكية لبناء العمارات. 3029
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 7
يجرى تقويم التربية الاسلامية والتربية الوطنية والسياسة والتربية الجمالية، والتربية البدنية والرياضية، والتشريع المدرسي، والاخلاق المهنية أثناء المراقبة المستمرة لدورة التكوين ويمتحن فيها في الاختبارات الشفوية والتطبيقية لامتحان شهادة الكفاءة التربوية.