مرسوم رقم 82-389
· ج.ر عدد 48 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-389 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تحويل الشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية بمدينة الجزائر الى مؤسسة اشتراكية لبناء العمارات. 3029
الباب الثاني — الهياكل - التسيير - الادارة
المادة 7
تقوم هيئات المركز بتنسيق أعمال الوحدات التي يتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفه.
تؤسس وحدات المركز ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. 3058 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه