الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982.
عن وزير الثقافة الامين العام الامين بشيشي قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982 يتضمن ترتيب موقع وادى الرميلية ضمن الآثار التاريخية. - ان وزير الثقافة ، بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المعدل بالمرسوم رقم 81-135 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه و بمقتضى القرار المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 والمتضمن فتح اجراءات الترتيب لموقع وأدى الرميلية ضمن الآثار التاريخية الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية وبعد الاطلاع على الرأى الايجابى الذى أبدته اللجنة الوطنية للآثار والاماكن التاريخية في اجتماعها المنعقد يوم 26 ديسمبر سنة 1979 -6 و نظرا للفائدة الوطنية التي تتمثل في موقع وادى الرميلية من الناحية التاريخية، يقرر مايلي :