الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982.
عن وزير الثقافة الامين العام الامين بشيشي قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982 يتضمن ترتيب موقع خنق الهلال ضمن الآثار التاريخية.
ان وزير الثقافة ، بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المعدل بالمرسوم رقم 81-135 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 والمتضمن فتح اجراءات الترتيب لموقع خنق الهلال ضمن الآثار التاريخية وبعد الاطلاع على الرأى الايجابى الذى أبدته اللجنة الوطنية للآثار والاماكن التاريخية في اجتماعها المنعقد يوم 26 ديسمبر سنة 1979، ونظرا للفائدة الوطنية التي تتمثل في موقع خنق الهلال من الناحية التاريخية، يقرر ما يلي :