الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 3
يكلف الامين العام لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية والمديران العامان للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه والمؤسسة الوطنية للجيوفيزياء كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981.
بلقاسم نابي وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير تنمية الهياكل الاساسية وتهيئة الاراضي.
بموجب مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 تنهى مهام السيد بوسعد تارزي، بصفته مديرا لتنمية الهياكل الاساسية وتهيئة الاراضى، لتكليفه بمهام أخرى.
للجمهورية الجزائرية 3039 مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية.
بموجب مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يعين السيد محمد بن بليدية مديرا عاما للوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية.
مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يتضمن تعيين مدير التخطيط المجالي. - بموجب مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يعين السيد بوسعد تارزي مديرا للتخطيط المجالي بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية.
وزارة الاعلام مرسوم رقم 82 390 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية لتوزيع الصحافة.
ان رئيس الجمهورية،
- - بناء على تقرير وزير الاعلام، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III 10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه، وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل | المجلس الشعبي الوطني، 3040 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 66 28 المؤرخ في 6 - شوال عام 1386 الموافق 27 يناير سنة 1966 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية و بمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 يحدد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتر بر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات، وبمقتضى المرسوم رقم 82 24 المؤرخ في 24 رمضان عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الاعلام، يرسم مايلي :